السيد عبد الأعلى السبزواري

202

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

مبنية على أنّ التعليق من باب الشرط أو من قبيل الوجوب المعلق [ 1 ] فعلى الأول لا يجب [ 2 ] ، لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط ، وإن كان متمكنا من حيث المال وسائر الشرائط ، وعلى الثاني يمكن أن يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجبا عليه من الأول إلا أن يكون نذره منصرفا إلى بقاء حياته حين حصول الشرط . ( مسألة 11 ) : إذا نذر الحج - وهو متمكن منه - فاستقر عليه ، ثمَّ صار معضوبا - لمرض أو نحوه ، أو مصدودا بعدوّ أو نحوه - فالظاهر وجوب استنابته حال حياته ، لما مرّ من الأخبار سابقا في وجوبها ، ودعوى اختصاصها بحجة الإسلام ممنوعة كما مرّ سابقا [ 3 ] وإذا مات وجب القضاء عنه وإذا صار معضوبا أو مصدودا قبل تمكنه واستقرار الحج عليه ، أو نذر وهو مغصوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكنه من حيث المال ، ففي وجوب الاستنابة